فهرس الكتاب

الصفحة 6790 من 19081

ومن تطبيقاتها:

1 -ذهب بعض الفقهاء إلى أن المحرم لو أخذ الصيد من محرم آخر كان قد أمسك به فأرسله من يده أن عليه الفداء"لأنه كان يحرم على المحرم أن يتقلب في الصيد بأي نحوٍ كان من أنواع التقلب من صيده وأخذه و أكله وبيعه وشرائه وأخذه من يد المحرم؛ فإن جميع ذلك كان محرّما عليه, لأنه من أنواع التصرف في الصيد, ولا يمكن دفع المعصية بالمعصية" [1]

2 -لا يجوز لمن ابتلي بتعاطي الحشيش والأفيون أو شيء من المخدرات أن يتخلص منها بشرب الخمور لكونها تلهي عنها؛ لأن المعصية لا تدفع بالمعصية.

3 -يجب على واضعي القوانين التي من شأنها الحدّ من ارتكاب الجريمة أن يراعوا ألا تكون مخالفة لأحكام الشريعة, ومن ذلك أن تكون العقوبة محرمة كأن يكون فيها اعتداء على الممتلكات أو احتجاز الأبرياء وما شابه ذلك من أمور هي في ميزان الشرع محرمة؛ إذ المعصية لا تدفع بالمعصية.

عبد الناصر حمدان بيومي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] تقريرات الحج للكلبايكاني 3/ 1137.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت