1 -من صلى ثم تذكر أنه كان على غير الطهارة وجب عليه إعادة الصلاة [1]
2 -المعتكف إذا خرج عن معتكفه باختياره بدون الحاجة بطل اعتكافه, سواء كان خروجه عمدًا أو نسيانًا [2]
3 -التسمية على الذبيحة لا تسقط لا عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا؛ وذلك لأنها من شروط صحة الذبح, والشروط لا تسقط عمدًا ولا سهوًا ولا جهلًا [3]
4 -من صلى إلى غير القبلة ممن يقدر على معرفة جهتها بطلت صلاته, عامدًا أو جاهلًا [4] ؛ لأن استقبال القبلة من شروط صحة الصلاة, و الشرط لا يسقط بالسهو. و كذلك من صلى قبل الوقت عامدًا أو جاهلًا أو ناسيًا كانت صلاته باطلة [5] ؛ بناءً على مقتضى هذه القاعدة
5 -من جاوز الميقات و لم يحرم منه ذاكرًا أو ناسيًا لزمه الرجوع,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المحلى لابن حزم 3/ 132؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 6/ 123.
[2] هذه المسألة فيها خلاف بين الفقهاء، فمنهم من يرى بطلان الاعتكاف بالخروج نسيانًا، كما ذهب إليه الزيدية، و بعض الحنابلة، و يرى آخرون عدم بطلان الاعتكاف بذلك. انظر: التاج المذهب للعنسي 1/ 114، المغني لابن قدامة 3/ 71.
[3] هذا قول الظاهرية، و هي رواية عن الإمام أحمد اختارها ابن تيمية، و قول عند الإباضية، خلافًا للجمهور الذين قالوا: إنها تسقط بالسهو و النسيان، و خلافًا للشافعية الذين يرون أنها سنة. فالمسألة جارية على أصل القاعدة عند من قال بعدم سقوط التسمية نسيانًا، مستثناة منها عند الجمهور. انظر: المحلى 6/ 88، شرح النيل لاطفيش 4/ 470 - 471، 475، الشرح الممتع 7/ 443. و راجع أيضًا: المبسوط 11/ 238، الثمر الداني للآبي 1/ 396، الموسوعة الفقهية 21/ 191.
[4] انظر: حاشية الجمل 1/ 312؛ المحلى 2/ 257؛ الموسوعة الفقهية 4/ 63.
[5] شرائع الإسلام للحلي 1/ 54. و انظر أيضًا 1/ 16.