1 -إذا نطق إنسان بكلمة البيع أو الشراء أو الإجارة أو غيرها من صيغ العقود بلغة لا يعرفها ولم يكن عارفًا بمعنى ما نطق به - لم يتم العقد, لأنه لم يقصده, ونطقُه بما يدل عليه لا يعتبر؛ لأنه غير قاصد له [1]
2 -إذا نطق شخص بكلمة كفر بلغة غير لغته, ولم يعلم معناها - لم يلزمه شيء, وعذر بجهله بمعنى ما نطق ولم يؤاخذ بمقتضاه [2] وإذا لقن الأعجمي الشهادة بالعربية, فتلفظ بها وهو لا يعرف معناها, لم ينبنِ على كلامه أثر فلا يصير مسلما بذلك, لجهله بمعنى ما نطق به [3]
3 -إذا حدثت خصومة على مال أو غيره وأراد البعض عقد صلح بين المتخاصمين, وتم إلا أن أحدهما أو كليهما لم يكونا على علم بمدلول هذه الكلمة - والواقع يصدق ذلك - لم يلزم الجاهل بمقتضاه حتى يكون على علم بذلك [4]
4 -لو أقر أعجمي بمال أو نحوه بالعربية وقال: لم أفهم معناه, بل لقنت فتلقنت - صدق بيمينه إن كان ممن يجوز أن لا يعرفه [5]
5 -إذا غضب الإنسان غضبًا أخرجه عن وعيه فتكلم بكلمة الطلاق وهو لا يعيها ولا يقصدها, وكذا إذا هذى المريض فطلق زوجته في حال هذيانه ثم أفاق وأنكر قصده ما وقع منه, أو جري على لسان مَن لا يعرف العربية لفظة طلاق وهو لا يعرف معناها - لم يقع الطلاق في هذه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 113؛ المنثور للزركشي 2/ 13.
[2] انظر: قواعد الأحكام 2/ 113؛ المنثور 2/ 13.
[3] انظر: روضة الطالبين للنووي 1246.
[4] انظر: قواعد الأحكام 2/ 113.
[5] روضة الطالبين للنووي 4/ 370؛ التاج المذهب في أحكام المذهب لأحمد المرتضى 4/ 215.