فهرس الكتاب

الصفحة 7045 من 19081

8 -ما أباحه الاضطرار أباحه الإكراه. [1] [ف/] (متكاملة) .

9 -الإكراه يسقط الحد. [2] (متفرعة) .

10 -الإقرار يسقط بالإكراه. [3] (متكاملة) .

شرح القاعدة:

الإكراه لغة: حمل الغير على فعل الشيء كرهًا. والكُرْه: خلاف المحبة والرضا. [4]

واصطلاحًا:"حمل الغير على أمر يمتنع عنه بتخويف يقدر الحامل على إيقاعه" [5] .

وعرفه الخشني بأنه:"كل ما فعل بالإنسان مما يضر به, ويؤلمه, من ضرب, أو سجن, أو تخويف, فإن كان ذلك من سلطان أو غيره, فإنه إكراه لا يلزم صاحبه حكمه, ولا يحاسب عليه عقده" [6] فحقيقة الإكراه عند الفقهاء تتكون من أربعة عناصر هي أركانه:

1 -المكرِه.

2 -المكرَه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] البحر الزخار لأحمد بن يحيى المرتضى: 6/ 98.

[2] درر الحكام شرح غرر الأحكام لملا خسرو 2/ 62، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر لشيخي زاده 1/ 585. ووردت عند الإباضية بلفظ"لا حد على مكره موحدا كان أو مشركًا" (شرح النيل لأطفيش 7/ 350) .

[3] طلعة الشمس للسالمي 11/ 220.

[4] انظر: مقاييس اللغة لابن فارس 5/ 172، الصحاح للجوهري 6/ 2247.

[5] كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعلاء الدين البخاري 4/ 383.

[6] أصول الفتيا للخشني ص 313. وبنحوه عرفه ابن شاس من المالكية حيث قال:"وحد الإكراه، ما فعل بالإنسان مما يضره أو يؤلمه من ضرب أو تخويف، كان ذلك من سلطان أو غيره، فإنه إكراه لا يلزم صاحبه حكمه ولا يجب عليه عقده" (عقد الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شأس 2/ 171) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت