1 -إذا حمل أو وضع المحرم على رأسه شيئًا بقصد الستر لا الحمل فإنه لا يسقط عنه الفدية [1] ؛ لأن الحيل لا تحيل الحقوق.
2 -الحيلة لإسقاط حق الشفعة عن الشفيع باطلة ولا يسقط بها هذا الحق [2] ؛ لأن الحيل لا تحيل الحقوق.
3 -إذا سافر الأب بولده إلى بلد آخر غير بلد الأم المطلقة تحيلًا لإسقاط حقها في الحضانة, فلا تسقط الحضانة للأم [3] ؛ لأن الحيل لا تحيل الحقوق.
4 -لا يجوز للمدين الاحتيال على الدائن لإسقاط ما وجب في ذمته من دين, فإن وهب ماله لغيره أو أوقفه أو فعل ما يُظن به أنه معسر فإن الدين لا يسقط ويبقى في ذمته, ويطالب به قضاء ويأثم ديانة؛ لأن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي محرمة [4]
5 -إذا عزل مالك المال المضارب تحيلًا لاقتطاع الربح بأن يشتري متاعًا يرجو به الربح في موسم فيفسخ عقد المضاربة قبل الموسم ليقوّم المتاع بسعر يومه ويأخذه, لا يسقط حق المضارب في الربح, ويظل عقد المضاربة باقيًا بالنسبة إلى استحقاق نصيبه من الربح الذي أراد المالك إسقاطه بعد انعقاد سببه بعمل المضارب, فإذا جاء الموسم
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر المجموع للنووي 7/ 252 - 253، المغني لابن قدامة 3/ 153.
[2] انظر منح الجليل شرح مختصر خليل لمحمد عليش 5/ 254، 255، المغني لابن قدامة 5/ 203، الإنصاف للمرداوي 6/ 184.
[3] انظر إعلام الموقعين لابن القيم 3/ 229.
[4] انظر: الحيل في الشريعة الإسلامية، لمحمد عبد الوهاب بحيري ص 27.