رقم القاعدة: 485
نص القاعدة: مَا جَاز َفِيهِ التَّخْييرُ لا يَجُوزُ فِيهِ التَّبْعِيضُ إلا أن يَكُونَ الحَقُّ لِمُعَيَّنٍ وَرَضِيَ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1_ ما جاز فيه التخيير لا يجوز تبعيضه [2] .
2_ التخيير بين الآحاد لا يقتضي التخيير بين أجزاء الجزئيات [3] .
3_ المخير بين شيئين لا يملك إلا اختيار أحدهما [4] .
4 من خير بين شيئين لا يجوز له تبعيضهما [5] .
1_ من ثبت له التخيير بين حقين إن اختار أحدهما سقط الآخر وإن أسقط أحدهما ثبت الآخر (6) . (الاشتراك في الموضوع) [ف 2684] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المنثور للزركشي 1/ 255.
[2] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 5/ 431، نهاية المحتاج للرملي 5/ 138، المقاصد السنية في بيان القواعد الشرعية لعبد الوهاب الشعراني ص 145.
[3] حاشية العدوي على شرح الخرشي 3/ 60. (بتصرف يسير) .
[4] البناية للعيني 5/ 138.
[5] تحفة المحتاج في شرح المنهاج، وحواشي الشرواني والعبادي (3/ 217) .
[6] المنثور في القواعد للزركشي 1/ 262. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.