رقم القاعدة/الضابط: 1618
نص الضابط: كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فِيهِ يُباحُ أكْلُه [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -يحلّ كل طعام طاهر لا مضرة به [2] .
2 -كل طاهر لا يستخبث يجوز أكله [3] .
3 -ما لا يضر يحل أكله [4] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل في الأطعمة الحل [5] (أصل) .
2 -الأصل في المنافع الإذن, وفي المضار المنع [6] . (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الإقناع للحجاوي 4/ 308؛ الروض المربع للمنصور بن يونس البهوتي 1/ 147؛ الفروع لابن مفلح 6/ 294.
[2] الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 64؛ والإنصاف للمرداوي 10/ 354.
[3] الانتصار للكلوذاني 1/ 203.
[4] المهذب للشيرازي 1/ 448.
[5] الإنصاف للمرداوي 10/ 354، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[6] الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 2/ 423، وانظرها بفي قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم".