فهرس الكتاب

الصفحة 14030 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1618

نص الضابط: كلُّ طعامٍ طاهرٍ لا مَضَرَّةَ فِيهِ يُباحُ أكْلُه [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -يحلّ كل طعام طاهر لا مضرة به [2] .

2 -كل طاهر لا يستخبث يجوز أكله [3] .

3 -ما لا يضر يحل أكله [4] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل في الأطعمة الحل [5] (أصل) .

2 -الأصل في المنافع الإذن, وفي المضار المنع [6] . (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الإقناع للحجاوي 4/ 308؛ الروض المربع للمنصور بن يونس البهوتي 1/ 147؛ الفروع لابن مفلح 6/ 294.

[2] الشرح الكبير لابن قدامة 11/ 64؛ والإنصاف للمرداوي 10/ 354.

[3] الانتصار للكلوذاني 1/ 203.

[4] المهذب للشيرازي 1/ 448.

[5] الإنصاف للمرداوي 10/ 354، وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.

[6] الإبهاج في شرح المنهاج لابن السبكي 2/ 423، وانظرها بفي قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت