فهرس الكتاب

الصفحة 14029 من 19081

6 -من يملك طعامًا إذا أَطعم مضطرًا إلى الأكل ولم يذكر عوضًا, فالأصح عند الشافعية أنه لا عوض عليه, ويحمل على الإباحة والمسامحة المعتادة في الطعام [1] .

7 -يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير من الطعام من مال زوجها بدون استطلاع رأي الزوج, فإن الناس لا يمتنعون من ذلك عادة [2] ؛ ولأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1

8 -للخادم أن يتصدق من مال من يخدمه بالرغيف ونحوه, ولا يتصدق بالدراهم والكسوة ونحو ذلك, لأن أمر الطعام مبني على التوسع/ 1 [3] .

9 -يجوز لأحد الشريكين الأخذ من مال الشركة ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء, كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله [4] ؛ لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1

10 -للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل, للمسامحة في الطعام [5] .

براء الإدلبي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المجموع شرح المهذب 9/ 47.

[2] انظر: المبسوط 7/ 377.

[3] انظر: المبسوط 7/ 377.

[4] انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 15/ 233.

[5] انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/ 54.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت