6 -من يملك طعامًا إذا أَطعم مضطرًا إلى الأكل ولم يذكر عوضًا, فالأصح عند الشافعية أنه لا عوض عليه, ويحمل على الإباحة والمسامحة المعتادة في الطعام [1] .
7 -يجوز للمرأة أن تتصدق باليسير من الطعام من مال زوجها بدون استطلاع رأي الزوج, فإن الناس لا يمتنعون من ذلك عادة [2] ؛ ولأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1
8 -للخادم أن يتصدق من مال من يخدمه بالرغيف ونحوه, ولا يتصدق بالدراهم والكسوة ونحو ذلك, لأن أمر الطعام مبني على التوسع/ 1 [3] .
9 -يجوز لأحد الشريكين الأخذ من مال الشركة ما جرت العادة بالمسامحة به بين الشركاء, كشراء طعام أو خبز جرت العادة بمثله [4] ؛ لأن مبنى الأطعمة على المسامحة/. 1
10 -للمسافرين خلط أزوادهم وإن تفاوتوا في الأكل, للمسامحة في الطعام [5] .
براء الإدلبي
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: المجموع شرح المهذب 9/ 47.
[2] انظر: المبسوط 7/ 377.
[3] انظر: المبسوط 7/ 377.
[4] انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي 15/ 233.
[5] انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين 2/ 54.