رقم القاعدة: 553
نص القاعدة: الخُنْثَى الذي لم يَبِنْ يُؤْخَذُ في حَقِّهِ بالاحْتِياطِ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الأصل في الخنثى المشكل أن يؤخذ فيه بالأحوط والأوثق في أمور الدين [2]
2 -الأصل في أحكام الخنثى العمل باليقين [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -الشريعة مبنية على الاحتياط [4] (أعم) [ف/ ... ]
2 -الغالب أن أحكام الخنثى حكم المرأة [5] (متفرعة) [ف/ ... ]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 243.
[2] نتائج الأفكار لقاضي زاده 10/ 517، الفتاوى الهندية 6/ 438، كشف الحقائق لعبد الحكيم الألإغاني 2/ 329.
[3] المجموع للنووي 1/ 411. وبلفظ آخر"أحكام الخنثى مبنية على اليقين"نهاية المحتاج للرملي 7/ 319.
[4] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] البيان للعمراني 11/ 286. وبألفاظ أخر:"الخنثى المشكل حكمه حكم المرأة"انظر: نهاية المحتاج 7/ 409،"الخنثى ملحق بالأنثى احتياطا"المجموع للنووي 1/ 411،"الخنثى كالأنثى"أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 88، حاشية البجيرمي 2/ 80.