1 -لو استعار أحد سلاحًا لمحاربة العدو فانكسر السلاح أثناء القتال ضَمِن [1] ؛ لأن الأصل في العارية أنها مضمونة.
2 -لو أصبحت الثياب بحالة لا يُنتفع بها باستعمال المستعير إياها على الوجه المعتاد ففيه الضمان [2] ؛ لأن شأن العارية الضمان.
3 -إذا سقطت المرآة المُعارة من يد المستعير بلا تعدّ ولا تفريط, أو زلقت رجله فسقطت المرآة وانكسرت يضمن [3] ؛ لأن العارية مضمونة.
4 -لو وقع على البساط المعار شيء فتلوث به ونقصت قيمته ففيه الضمان [4] ؛ لأن العارية مضمونة.
5 -من استعار سيارة من آخر, فنقصت قيمتها باستعماله المعتاد لزمه ضمان النقصان؛ لأن الأصل في العارية الضمان/ 1.
6 ـ لو استعار شخص حاسبا آليًّا (كمبيوتر) لاستخدامه في بعض أغراضه العلمية, فعطبت بعض مكوناته, لزمه الضمان؛ جريا على الضابط, وهو أن الأصل في العارية الضمان حتى يثبت مسقطه/ 1.
1 إذا استعارت امرأة حليَّ غيرها للتزين به, فتلف في يد المستعيرة أو سرق منها, لزمها الضمان؛ جريًا على الضابط المذكور, وهو أن العارية مضمونة في يد المستعير.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: درر الحكام لعلي حيدر 5/ 425.
[2] انظر: المصدر نفسه.
[3] انظر: المصدر نفسه.
[4] انظر: المصدر نفسه.