فهرس الكتاب

الصفحة 7300 من 19081

رقم القاعدة: 744

نص القاعدة:"مَا فِي الذِّمَّةِ إذَا عُيِّنَ هَلْ يُعْطَى حُكْمَ الْمُعَيَّنِ ابْتِدَاءً؟" [1]

قواعد ذات علاقة:

1 -المعين لا يستقر في الذمة وما تقرَّر في الذمة لا يكون معينًا. [2] [ف/] نوع العلاقة: شطرها الثاني مخالف للقاعدة.

2 -من شرط الانتقال إلى الذمة تعذر المعين. [3] [ف/] نوع العلاقة: مكملة للقاعدة.

الذمة: هي وعاء اعتباري لإثبات الحقوق والواجبات لإمكان المطالبة بها. وهي بهذا الاعتبار ذمة شخصية أي متصلة بالشخص نفسه لا بأمواله وثروته. [4]

والتعيين لغة: مصدر عيَّن. تقول: عينت الشيء تعيينًا: إذا خصصته من بين أمثاله. وتعين عليه الشيء: إذا لزمه بعينه. والمعين: المخصص والمحدد. [5]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المنثور في القواعد للزركشي 3/ 159.

[2] القواعد للمقري 2/ 399. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[3] القواعد للمقري 2/ 398، الفروق للقرافي 2/ 134، الذخيرة للقرافي 2/ 38. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[4] انظر المدخل إلى نظرية الالتزام للشيخ مصطفى الزرقا ص 201

[5] انظر لسان العرب لابن منظور 13/ 309 - مادة: عين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت