فهرس الكتاب

الصفحة 10130 من 19081

ثانيًا: تطبيقات هي قواعد فقهية:

التطبيق الأول من القواعد:

1108 - نص القاعدة:

1 -يتعدد الجزاء بتعدد الجناية

شرح القاعدة:

... المراد بالجزاء هنا: العقاب, ومعنى القاعدة: أن الجناية إذا تعددت وتكررت لزم أن تتعدد العقوبة وتتكرر عملًا بالقاعدة الأصل وهي أن العقوبة بقدر الجناية, فمن ارتكب جناية واحدة عوقب عليها بقدرها, ومن ارتكب جنايتين عوقب عليهما معًا بقدرهما, لأنه لو ارتكب جنايات فعوقب على بعضها دون بعض, لم تكن العقوبة بقدر الجناية, وعلى هذا فلو أن شخصًا قتل شخصًا وأتلف مال آخر, لوجب أن يُقْتَصَّ منه للأول, وأن يُضَمَّن للثاني, لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية, وهذا من عدل الشريعة ومراعاتها لحقوق الإنسان.

ومن تطبيقاتها:

1 -ذهبت المالكية والشافعية إلى أن من جامع في يومين من رمضان ولم يكفر أن عليه كفارتين [1] لأن الجزاء يتعدد بتعدد الجناية.

2 -الجزاء يتعدد بتعدد الصيد فكلما قتل المحرم صيدا وجب عليه جزاؤه, ولا يكفي جزاء واحد عن صيود متعددة [2] , وإذا اشترك

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/ 346؛ المجموع شرح المهذب للنووي 6/ 333، معارج الآمال للسالمي 5/ 288. وقد ذهبت الحنفية والحنابلة إلى أن ليس عليه إلا كفارة واحدة للتداخل. انظر بدائع الصنائع 2/ 101؛ المغني لابن قدامة 3/ 133

[2] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 2/ 69؛ المجموع شرح المهذب 7/ 323؛ المغني لابن قدامة 3/ 545

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت