1 -مطلق التوكيل يقتضي الخصوص [1] تفرع.
2 ـ الوكالة يصح تعليقها وإضافتها [2] أخص.
3 -الوكالة تقبل التأقيت [3] أخص.
4 ـ الوكالة تتقيد بتقييد الموكل [4] أخص.
5 ـ الوكيل لا يتصرف إلا فيما نص له عليه [5] أخص.
6 ـ الوكالة تتقيد بالعرف كما تتقيد بالتقييد صريحًا [6] أخص.
7 ـ مطلق التوكيل يقتضي الحفظ [7] تفرع.
شرح الضابط:
الوكالة إنما شرعت لدفع الحاجة المتحققة إليها؛ إذ ليس في وسع كل إنسان مباشرة أموره الحياتية كلها بنفسه [8] , والغالب أن الشخص لا يقيم غيره مقام نفسه في عمل إلا إذا تعذر عليه مباشرته له بنفسه, لمرض أو لسفر أو لقلة
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الفروق للكرابيسي 2/ 227.
[2] انظر: تنوير البصائر للغزي 1/ 117/ب، وانظره بلفظ:"الوكالة تحتمل التعليق والإضافة"، في قسم الضوابط الفقهية.
[3] تنوير البصائر للغزي 1/ 102/أ. وبلفظ آخر:"الوكالة تقبل التخصيص"المبسوط 19/ 18.
[4] المبسوط للسرخسي 19/ 70.
[5] المغني لابن قدامة ص 57.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 4/ 280. وبألفاظ أخر:"مطلق التوكيل يتقيد بالمتعارف"المبسوط 23/ 137. وبلفظ:"... ينصرف إلى المتعارف"المبسوط 14/ 166،"التوكيل الثابت بالعرف في الوكالة كالثابت بالنص"المبسوط 23/ 137،"مبنى الوكالة على العرف عادةً وفعلًا"بدائع الصنائع 6/ 31.
[7] الفروق للكرابيسي 2/ 226.
[8] انظر: فتح القدير لابن الهمام 7/ 499.