فهرس الكتاب

الصفحة 11565 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1281

نص الضابط دَمُ الجبْرَانَاتِ وَالمحْظُورَاتِ لا يَخْتَصُّ بِزَمَانٍ [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -دم الجبران لا يختص بوقت [2] .

2 -دم الجبران لا يختص ذبحه بزمن [3] .

صيغ ذات علاقة:

-تعلق المناسك بالمكان آكد من تعلقها بالزمان [4] عموم وخصوص

شرح الضابط:

(الجب) ر: في اللغة: خلاف الكسر, يقال: جبر عظمه جبرا أي أصلحه بعد كسر.

ومن معانيه التكميل, فيقال: من ترك واجبًا من واجبات الحج أو أتى بمحظور فيه: جبره بالدم [5] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: نهاية المحتاج للرملي 3/ 308.

[2] انظر: شرح المنهاج للجلال المحلي 2/ 183 ولفظه"الثاني لا يختص بوقت كدم الجبران".

[3] فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلاب لزكريا الأنصاري 2/ 538 ط/ دار الفكر.

[4] المبسوط للسرخسي 4/ 71.

[5] انظر: لسان العرب، تاج العروس، المصباح المنير مادة (جبر) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت