فهرس الكتاب

الصفحة 14566 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1701

نص الضابط: الْقَرِينَةُ الْقَوَيَّةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي القَضَاءِ [1] .

صيغ أخرى للضابط:

1 -القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم [2] .

2 -العمل بالقرينة جائز في القضاء [3] .

صيغ ذات علاقة:

1 -الأصل البناء على اليقين [4] (أصل) .

2 -الأصل براءة الذمة [5] (أصل)

3 -أحكام الدنيا مبناها على الظاهر [6] (أعم) .

4 -الأحكام والشهادات إنما تبنى على الظن [7] (أعم) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 141، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 14/ 604.

[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 483.

[3] وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية لمحمد الزحيلي نشر: دار المؤيد ودار البيان دمشق، بيروت لعام 1414 هـ / 1994 م، 2/ 504.

[4] المغني لابن قدامة 1/ 376.

[5] حاشية الشلبي 5/ 318 وبلفظ آخر:"الأصل في الذمم البراء"درر الحكام لملا خسرو 2/ 121.

[6] انظر: شرح التلويح للتفتازاني 2/ 302 وبلفظ آخر:"الحاكم يحكم بما يظهر"تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 66.

[7] تبصرة الحكام لابن رجب 1/ 148.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت