رقم القاعدة/الضابط: 1701
نص الضابط: الْقَرِينَةُ الْقَوَيَّةُ مُعْتَبَرَةٌ فِي القَضَاءِ [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -القرينة القاطعة أحد أسباب الحكم [2] .
2 -العمل بالقرينة جائز في القضاء [3] .
صيغ ذات علاقة:
1 -الأصل البناء على اليقين [4] (أصل) .
2 -الأصل براءة الذمة [5] (أصل)
3 -أحكام الدنيا مبناها على الظاهر [6] (أعم) .
4 -الأحكام والشهادات إنما تبنى على الظن [7] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 141، شرح النيل وشفاء العليل لأطفيش 14/ 604.
[2] درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 4/ 483.
[3] وسائل الإثبات في الشريعة الإسلامية في المعاملات المدنية والأحوال الشخصية لمحمد الزحيلي نشر: دار المؤيد ودار البيان دمشق، بيروت لعام 1414 هـ / 1994 م، 2/ 504.
[4] المغني لابن قدامة 1/ 376.
[5] حاشية الشلبي 5/ 318 وبلفظ آخر:"الأصل في الذمم البراء"درر الحكام لملا خسرو 2/ 121.
[6] انظر: شرح التلويح للتفتازاني 2/ 302 وبلفظ آخر:"الحاكم يحكم بما يظهر"تبصرة الحكام لابن فرحون 1/ 66.
[7] تبصرة الحكام لابن رجب 1/ 148.