فهرس الكتاب

الصفحة 6482 من 19081

3 -ثبوت المتضمَّن إنما يكون بعد صحة المتضمِّن [1] [ف/ ... ] أخص

4 -التبرع في ضمن العقد لا يفرد عن العقد [2] [ف/ ... ] أخص

5 -الوقف إذا لزم لزم ما في ضمنه من الشروط [3] أخص

شرح القاعدة:

الواقع في ضمن الشيء, والمترتب والمبني عليه, والمتفرع عنه, كلها ألفاظ متقاربة, وأحكامها متقاربة كذلك؛ لأنها كلها من التوابع.

ومعنى هذه القاعدة: أن الشيء إذا كان واقعا ضمن شيء آخر حقيقة, بأن يكون المتضمَّن من أجزائه يشمله المتضمَّن في حكمه, أو كان مرتبًا على المتضمِّن ترتيبَ المسبَّب على السبب, فإن هذا الشيء الواقع في ضمن شيء آخر يكون حكمه حكم ذلك الشيء؛ لأن ما وقع في ضمن شيء آخر يكون تابعًا له, والأصل أن التابع يأخذ حكم متبوعه وجودًا وعدمًا, وصحةً وفسادًا, ولا يفرد عنه بحكم.

وهذه القاعدة وإن كانت من القواعد المتداولة لفظًا عند الحنفية, إلا أنها لا تأباها أصول وقواعد المذاهب الأخرى في الجملة؛ لأنها من القواعد المبنية على المعقول؛ لوجود التلازم بين المتضمِّن والمتضمَّن, والقياس في مثل هذه القواعد انتفاء الخلاف في أصلها, ومما يؤكد ذلك أن أصلها - وهو القاعدة

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] القواعد والضوابط المستخلصة من التحرير للدكتور علي الندوي ص 485. وفي لفظ:"المتضمن لا يثبت بدون المتضمن"فتح القدير 7/ 438.

[2] الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي 4/ 42.

[3] -) حاشية ابن عابدين 4/ 441.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت