فهرس الكتاب

الصفحة 17440 من 19081

أدلة القاعدة:

1 -إثبات مصادر التشريع مبنيٌّ على مقدمات استدلالية؛ وحجج شرعية تدل عليها, ولا يوجد أدلة تجعل أقوال التابعين حجة على غيرهم, فلا تكون من جملة الأدلة الشرعية.

2 -يلزم من القول بحجية قول التابعين التسلسل فإذا قيل إنه حجة لأخذهم عن الصحابة, لزم الاحتجاج بمن بعدهم لأخذهم عن التابعين, وهكذا, وهذا مقطوع ببطلانه. [1]

تطبيقات القاعدة:

1 -تفرَّعت على القاعدة مسألة أصولية وهي تخصيص العموم بقول التابعي؛ فالصحيح أنه لا يجوز تخصيص العموم بقول التابعي, لعدم حجية قول التابعي أصلا. [2]

2 -ذهب بعض المعاصرين إلى تحريم معاملة المرابحة للآمر بالشراء التي تجريها المصارف الإسلامية, والتي تقوم على فكرة الزيادة في الثمن مقابل الأجل, وكان من أدلتهم قول سماك بن حرب في النهي عن بيع المعجل بثمن والآجل بزيادة عن ثمن المعجل, وأجيب بأنه رأي للتابعي وليس بحجة. [3]

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر أصول الفقه لابن مفلح 4/ 1458.

[2] العدة للقاضي أبي يعلى 2/ 582.

[3] انظر: النهاية للطوسي 387؛ والمحلى لابن حزم 9/ 627، وممن حرمها من المعاصرين د. محمد سليمان الأشقر في كتابه بيع المرابحة كما تجريه البنوك الإسلامية، مكتبة الفلاح، الكويت 1404 هـ، د. رفيق المصري في مقال بيع المرابحة كما تجريه المصارف الإسلامية، مجلة الأمة عدد 61 ص 24، عبدالرحمن عبدالخالق في كتابه القول الفصل في بيع الأجل، وخالفهم جمهور المعاصرين، انظر بيع المرابحة للآمر بالشراء د. القرضاوي، مؤسسة الرسالة، المعاملات المالية المعاصرة في الفقه الإسلامي د. محمد عثمان شبير، دار النفائس، موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي أ. د. علي السالوس، مكتبة دار القرآن.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت