رقم القاعدة: 1850
نص القاعدة: التَّحْرِيمُ يُحْتَاطُ لَهُ [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -الحرمة يحتاط لها [2] .
2 -الحظر يقتضي الاحتياط [3] .
3 -العمل على الحظر أحوط [4] .
4 -الاحتياط يقتضي الأخذ بالتحريم [5] .
قواعد ذات علاقة:
1 -مبنى الحل والحرمة على الاحتياط [6] . أعم
2 -المحرم والمبيح إذا اجتمعا يغلب المحرم احتياطًا [7] فرع
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/ 333.
[2] تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي 9/ 343.
[3] حواشي الشرواني 4/ 27.
[4] المعتمد لأبي الحسين البصري 2/ 188؛ وانظر: نظرية الضرورة للزحيلي ص 270 ففيه قاعدة بنفس المعنى وهي: المحظورات مبنية على الاحتياط والأخذ بالورع مهما أمكن.
[5] نهاية السول للإسنوي شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي 2/ 1002 دار ابن حزم.
[6] فتح القدير لابن الهمام الحنفي 3/ 290؛ وانظر المبسوط للسرخسي 11/ 73؛ الفتوى للملاح 1/ 188.
[7] البحر الرائق شرح كنز الدقائق لابن نجيم 1/ 140؛ وانظر: البناية للعيني 11/ 116، 11/ 517.