السبب لغة: الحبل, وكل شيء يُتوصل به إلى أمر من الأمور. [1]
واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته. كالزوال فهو سبب لوجوب صلاة الظهر. [2] وعرفه الآمدي من الشافعية بأنه:"كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفًا لحكم شرعي" [3] .
و الشرط من معانيه في اللغة: العلامة. واصطلاحًا: وصف يلزم من انتفائه انتفاء الحكم ولا يلزم من وجوده وجود الحكم ولا يستلزمه, ولا عدم لذاته. [4] ومثاله: الحول شرط لوجوب الزكاة, فعدمه يستلزم عدم وجوبها, ووجوده دون وجود السبب الذي هو حصول النصاب لا يستلزم وجوب الزكاة, والقدرة على التسليم شرط في صحة البيع فعدمها يستلزم عدم صحته. [5]
والمراد ب الحق المالي: ما وجب إخراجه من المال. والحق المالي قد يجب بسبب واحد, وقد يجب بسببين, وقد يجب بسبب وشرط.
و التعجيل لغة: الإسراع بالشيء. [6] واصطلاحًا: الإتيان بالفعل قبل الوقت المحدد له شرعًا كتعجيل الزكاة, وهو المراد في القاعدة. أو الإتيان بالفعل في أول الوقت, كتعجيل الفطر إذا تحقق من غروب الشمس. [7]
والقاعدة مخصصة بالحق المالي, فلا يدخل فيها الحق البدني؛ لأنه إما
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: لسان العرب 1/ 458، مختار الصحاح 1/ 326.
[2] انظر: إجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني ص 51.
[3] الأحكام للآمدي 1/ 127.
[4] انظر: حاشية البناني على جمع الجوامع 2/ 20.
[5] انظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 4/ 173، إرشاد الفحول للشوكاني ص 7.
[6] انظر: المصباح المنير مادة:"عجل".
[7] انظر: حاشية ابن عابدين 2/ 397، مغني المحتاج للخطيب الشربيني 1/ 434.