فهرس الكتاب

الصفحة 3903 من 19081

2 -المشقة تجلب التيسير أصل استثنيت منه القاعدة [1] .

3 -النادر لا حكم له [2] أعم

4 -ما عمت بليته خفت قضيته [3] مقابلة ومكملة.

5 -الأعذار النادرة لا تسقط الفرض وإنما يسقطه الأعذار العامة [4] فرع عن القاعدة.

6 -لا يسقط فرض الصلاة مع العذر النادر غير المتصل [5] فرع عن القاعدة.

النادر: لغة هو الساقط الشاذ, اسم فاعل من ندَر إذا سقَط وشذَّ [6] , وهو في الاصطلاح العلمي: ما قلّ وجودُه [7] , فكأنه قد شذ عن أصله وسقط منه, ولذلك سمي نادرا.

من أسباب الرخصة المشقة الواقعة على المكلفين بسبب تكرر فعل الشيء وكثرة وقوعه, مما يكون سببا في حصول الحرج على الناس, والحرج منفي شرعا, ولذلك جاءت الشريعة بجواز المسح على الخفين, وأسقطت عن الحائض

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] المنثور للزركشي 3/ 246. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 84، البحر الرائق لابن نجيم 1/ 241، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 81، ترتيب اللآلي لناظر زاده 2/ 1035، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] عيون الأدلة لابن القصار ص 103، ووردت بلفظ:"العذر النادر الذي لا يدوم ولا بدل معه يوجب القضاء"في المنثور للزركشي 2/ 375، ووردت بلفظ:"الأعذار النادرة لا تسقط معها الإعادة"في الحاوي للماوردي 1/ 272، وبلفظ:"الأعذار العامة إذا سقط الفرض بها لم توجب سقوط الفرض بالنادر منها"فيه أيضا 1/ 267.

[5] البيان للعمراني 1/ 304.

[6] انظر: لسان العرب لابن منظور، والقاموس المحيط للفيروزابادي، مادة (ن د ر) .

[7] التعريفات للجرجاني ص 307.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت