رقم القاعدة: 516
نص القاعدة: المَيْسُورُ لا يَسْقُطُ بِالمَعْسُورِ [1]
ومعها:
1 -من قدر على بعض العبادة وعجز عن باقيها هل يلزمه الإتيان بما قدر عليه منها أم لا؟
2 -لا يترك القليل من السنة للعجز عن كثيرها
3 -من قدر على بعض الشرط لزمه
1 -لا يفوت الميسور بالمعسور [2]
2 -المتعذر يسقط اعتباره والممكن يستصحب فيه التكليف [3]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 155، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 291، المنثور 1/ 230، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159، قواعد الحصني 2/ 48، نواضر النظائر، ابن الصاحب 1/ 46/ا، مغني المحتاج 4/ 28، نهاية المحتاج 3/ 88، تحفة المحتاج 1/ 208، أسنى المطالب 1/ 75، فتح الباري لابن حجر 13/ 262، المستصفى 2/ 97، الإبهاج في شرح المنهاج 1/ 118، البحر المحيط 1/ 301، نهاية الوصول، صفي الدين الهندي 3/ 1153، جامع المقاصد للكركي 1/ 251،359، القواعد الفقهية للبجنوردي 3/ 128، الانتصار على علماء الأمصار 1/ 526، ووردت بلفظ:"لا يسقط الميسور بالمعسور"في قواعد الأحكام 2/ 19، وبلفظ:"الميسور لا يتأخر بالمعسور"في فتح العزيز 6/ 17، نواضر النظائر لابن الصاحب 1/ 47/أ.
[2] حاشية قليوبي وعميرة على شرح المحلي للمنهاج 3/ 193، حاشية البجيرمي على الخطيب 2/ 307.
[3] الفروق للقرافي 2/ 198.