فهرس الكتاب

الصفحة 3760 من 19081

2_ الضرورات تبيح المحظورات [1] (تكامل) .

3_ الغلبَة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة [2] (قسيمة) .

4_ مهما حرم الكل حل الكل [3] (أخص) .

هذه القاعدة من قواعد رفع الحرج وإزالة الضرر عن الأمة حيث تفتح باب إلحاق الحاجة بالضرورة فهي بمثابة جسر شرعي ممدود بين الضرورات و الحاجات. وهي قاعدة فقهية مقاصدية تقرر أصلًا يُمكِّن فقهاء شريعتنا السمحة من تكييف مستجدات الحياة باستمرار مع مقاصدها.

فالحاجة إذًا تتنزل فيما يحظره ظاهر الشرع منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة [4] .

ومعنى كون الحاجة عامة أن عامة الناس يحتاجون إليها فيما يمس مصالحهم العامة من تجارة وزراعة وصناعة وسياسة عادلة وحكم صالح. ومعنى كون الحاجة خاصة أن يحتاج إليها فرد أو أفراد محصورون أو طائفة خاصة كأرباب حرفة معينة [5] . وبذا تكون التسهيلات الاستثنائية لا تقصر على حالات الضرورات بل تشمل أيضًا الحاجات الجماعية والفردية مما دون الضرورة فتوجب هذا النوع من التسهيلات أيضًا. إلا أن هذه القاعدة لا تخلو من الخطورة عند تطبيقها إذا لم يسلك

ما يلزم عنه إضرار الغير ... ما لا يلزم عنه إضرار الغير (1) ... صورجلب المصلحة أو دفع المفسدة المأذون فيها

مع عدم قصد الفاعل الإضرار ... مع قصد الفاعل الإضرار (2) ...

وقوع إضرار خاص ... وقوع إضرار عام (3) ...

لا يلحق المتصرف من منعه ضرر ... يلحق المتصرف من منعه ضرر (4) ...

وقوع المفسدة كثير ... وقوع المفسدة نادر (6) ... وقوع المفسدة قطعي (5) ...

غير غالب (8) ... غالب (7) ...

حكمه ملتبس والأصل حمله على الصحة عند الشافعي وغيره، ومنعه مالك سدًا للذرائع ... مختلف فيه والأرجح منعه إذا أمكن فعله على وجه لا تقع به مفسدة ... جائز ... ممنوع إذا أمكن فعله على وجه لا تقع به مفسدة ... جائز ... ممنوع إلا أن يلزم من منعه منه إضرار لا ينجبر ( [1] ) ... ممنوع إن أمكن استجلاب المصلحة أو دفع المفسدة بوجه لا يتضرر منها الغير وإلا جاز ... جائز ... الحكم

مسائل بيوع الآجال ... بيع العنب من الخمار ... أكل الأغذية التي لا تضر أحدًافي الغالب ... حفر البئر بموضع يؤدي إلى وقوع الداخل فيه حتمًا ... الدافع عن نفسه مظلمة يعلم أنها تقع بغيره ... تلقي السلعقبل دخولها للأسواق ... المرَخِّصُ في سلعته قصدا لطلب معاشه مع قصد الإضرار بالغير ... تلقيح الأصحاء لوقايتهم ضد الأمراض ... المثال

( [1] ) وبيان ذلك أنه لا يخلو أن يلزم من منع المتصرف مما هم به إلحاق ضرر به لا ينجبر، كفقد حياة أو عضو من أعضائه أو ما ماثل ذلك، فإنه لا يمنع منه حينئذ، أو ضرر يمكن انجباره ورفعه جملة، فيمنع مما هم به، لأن المصالح العامة مقدمة على المصالح الخاصة. انظر: الموافقات للشاطبي 3/ 57.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] أشباه ابن نجيم ص 85، إيضاح القواعد للحجي ص 68، موسوعة القواعد والضوابط الفقهية للدكتور علي الندوي 1/ 136. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[2] تبيين الحقائق للزيلعي 16/ 219، البحر الرائق لابن نجيم 8/ 545. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] إحياء علوم الدين للغزالي 2/ 107. وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] شرح القواعد الفقهية للزرقاء 209 و 210 و 211 و 212.

[5] الموسوعة الكويتية 16/ 256.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت