امرأة هذا الرجم. فقال:"والذي نفسي بيده لأقضين بينكما بكتاب الله؛ المائة والخادم رد عليك, وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام, ويا أنيس اغد على امرأة هذا فسلها, فإن اعترفت فارجمها"فاعترفت, فرجمها [1]
فلم يعتبر النبي, صلى الله عليه وسلم, ظن الرجل بكون الشاة والخادم كافيين للفداء, فأمر بردهما إليه, مما يدل على أن لا عبرة بالظن البين خطؤه
1 -لو ظن المكلف طهارة الماء فتوضأ به ثم تبيّن بعد ذلك نجاسته - لم يؤثر ظنه؛ فلا يصح وضوؤه [2]
2 -إذا ظن المكلف أنه متطهر فصلى بغير وضوء ثم تبين له الحدث لم يؤثر ظنه فتبطل صلاته [3] , ولو ظن دخول الوقت فصلى ثم تبين أنه صلى قبل الوقت لم تصح صلاته [4]
3 -لو دفع الزكاة إلى مَن يظنه مستحقًّا لها فبان المدفوعُ إليه غيرَ مصرف لها وأنه غير مستحق للزكاة لم تسقط الزكاة عنه وله استرجاع ما دفعه؛ إذ لا عبرة بظنه الخطإ/ 1 [5]
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه البخاري 8/ 176 (6859) (6860) واللفظ له، ورواه بلفظ مقارب 3/ 184، 191 (2695) (2724) و 8/ 129، 167، 171، 172 (6627) (6633) (6835) (6842) و 9/ 75، 88 (7193) (7260) ؛ ومسلم 3/ 1324 - 1325 (1697،1698) واللفظ لهما.
[2] انظر: المنثور للزركشي 2/ 253، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 54، القواعد والفوائد الأصولية لابن اللحام البعلي 1/ 92.
[3] انظر: المنثور للزركشي 2/ 253، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 54، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي 1/ 85.
[4] المنثور للزركشي 2/ 253، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 157، قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 54، القواعد والفوائد الأصولية للبعلي ص 90.
[5] قواعد الأحكام للعز بن عبد السلام 2/ 55، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 161، وقد سبق تفصيل مذاهب العلماء في المسألة في فقرة الشرح، والمذهب عند الحنابلة الإجزاء. انظر: القواعد والفوائد الأصولية للبعلي 1/ 91.