فهرس الكتاب

الصفحة 4955 من 19081

أيضا القصاص والكفارات والتعازير؛ إذ بابها جميعا واحد, وهو باب العقوبة.

2 -قاعدة"الشبهة تعمل عمل الحقيقة فيما هو مبني على الاحتياط"وأدلتها؛ فهي أصل للقاعدة التي بين أيدينا, فما كان دليلا لتلك فهو دليل لهذه.

1 -مَن اتهم بسرقة مال فادعى أن له حقا في المال المسروق, درئ عنه الحد للشبهة [1] كما أنه لا قطع على رجل سرق مال ابنه لشبهة الملك, ولا على ولد سرق مال أبيه لشبهة استحقاق النفقة [2] , وكذا لا يقاد الرجل بولده إذا قتله؛ لأن الإضافة الواردة في قول النبي, صلى الله عليه وسلم, لرجل:"أنت ومالك لأبيك"شبهة, والقود تسقطه الشبهة [3]

2 -لا يجب الحد بالوطء في نكاح مختلف فيه, كنكاح المتعة, والشغار, والتحليل, والنكاح بلا ولي ولا شهود, ونكاح الأخت في عدة أختها البائن, ونكاح الخامسة في عدة الرابعة البائن, ونكاح المجوسية, وذلك من أجل شبهة الخلاف, والحدود تدرأ بالشبه [4] , وكذلك وطء المعتدة البائن فيه شبهة فلذا يسقط الحد عمن أتى به [5] , وكذا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123، المهذب للشيرازي 2/ 282، المبدع شرح المقنع لابن مفلح 9/ 70.

[2] الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123.

[3] انظر: أحكام القرآن للجصاص 1/ 179.

[4] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص 123، المغني لابن قدامة 9/ 55، روضة الطالبين للنووي 10/ 93، شرح النووي على مسلم 9/ 181، أسنى المطالب لزكريا الأنصاري 3/ 125، شرح النيل لأطفيش 6/ 100.

[5] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 4/ 316.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت