فهرس الكتاب

الصفحة 3415 من 19081

3_ قاعدة"الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يثبت زواله [1] ", وأدلتها.

1_ إذا صلى خلف إمام لا يعرف حاله, ويجهل عدالته وفسقه, صحت صلاته إذا لم يظهر منه ما يمنع الائتمام به؛ لأن الأصل في المسلمين السلامة [2] .

2_ الدم الذي تراه الحامل أثناء حملها هو دم حيض, لا استحاضة؛ لأنه متردد بين كونه دم علة أو دم جِبِلّة, والأصل السلامة من العلة [3] .

3_ من أقر بحق, ثم ادعى أنه كان زائل العقل حال إقراره, لم يقبل قوله إلا ببينة, لأن الأصل السلامة, حتى يعلم غيرها [4] .

4_ لو ادعى الزوج بعد الوطء أنه وجد الزوجة ثيبًا, وقالت: بل كنت بكرًا, فالقول قولها؛ لأن الأصل السلامة [5] .

5_ لو اشترى أحد شيئًا, ثم ادعى أن به عيبًا, وأراد رده, واختلف أهل الخبرة من التجار في كونه عيبًا, فليس للمشتري رده؛ لأن السلامة هي الأصل المتيقن, فلا يثبت العيب بالشك [6] .

6_ لو تنازع المتبايعان في حصول الجائحة فالقول قول البائع؛ لأن الأصل السلامة حتى يثبت المشتري ما يدعيه [7] .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المغني لابن قدامة 10/ 266.

[2] انظر: المغني لابن قدامة 2/ 10، الإنصاف للمرداوي 2/ 256، كشاف القناع للبهوتي 1/ 475.

[3] انظر: الأشباه والنظائر لابن الوكيل 2/ 188، المجموع المذهب للعلائي 1/ 90، الأشباه للسيوطي ص 65، المجموع للنووي 2/ 414، مغني المحتاج للشربيني 1/ 293.

[4] المغني لابن قدامة 5/ 88، كشاف القناع 6/ 454.

[5] كشاف القناع للبهوتي 5/ 109.

[6] انظر: شرح القواعد الفقهية للزرقا ص 83.

[7] انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3/ 187، المغني لابن قدامة 4/ 87

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت