4 -يجوز في التابع من الغرر ما لا يجوز في المتبوع [1] . (استثناء) [ف/ ... ]
5 -الأصل أن بيع الغرر باطل [2] . (أخص)
6 -الغرر مبطل للإجارة [3] . (أخص)
7 -لا يصح رهن الغرر [4] . (أخص)
الغَرر في اللغة هو الخطر [5] .
وفي اصطلاح الفقهاء هو:"ما كان مستور العاقبة" [6] , أو"ما شك في حصول أحد عوضيه, أو المقصود منه غالبًا" [7] .
فالغرر يجعل صاحبه يعتمد على أمر موهوم غير موثوق به, وسمي كذلك لأن ظاهره يغر العاقد ويورطه في نتيجة موهومة [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المغني لابن قدامة 4/ 73. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[2] المجموع للنووي 9/ 311. وانظره بلفظه في قسم الضوابط الفقهية.
[3] -) جامع المقاصد للكركي 7/ 106.
[4] -) البحر المحيط في التفسير لأبي حيان الأندلسي 2/ 744.
[5] انظر: لسان العرب لابن منظور 5/ 13، مختار الصحاح للرازي ص 225، المصباح المنير للفيومي ص 445.
[6] المبسوط للسرخسي 13/ 194. وهو التعريف الذي اختاره الدكتور الصديق الضرير ورجحه في كتابه الغرر وأثره في العقود ص 54 بقوله:"لأنه أجمع التعريفات للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء تحت الغرر، مع قلة كلماته"، فهو يشمل الغرر بنوعيه: ما شُكّ في حصوله وتردد بين الوجود والعدم، والمجهول. وقد عرفه ابن تيمية في مجموع الفتاوى 29/ 22 بلفظ قريب منه أيضا:"الغرر هو المجهول العاقبة".
[7] شرح حدود ابن عرفة ص 255.
[8] انظر: المدخل الفقهي العام للزرقا 2/ 744.