فهرس الكتاب

الصفحة 10073 من 19081

رقم القاعدة: 1102

نص القاعدة: الوَاجِبَاتُ المُتَعَلِّقَةُ بِالمَالِ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّكْلِيفُ [1] .

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف [2] .

2 -ما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره [3] .

قواعد ذات علاقة:

1 -الضمان يستوي فيه المكلف وغيره [4] (متفرعة) [ف/ ... ] .

2 -يستوي في الحقوق المالية الصبي والبالغ [5] (متفرعة) [ف/ ... ] .

3 -جنايات الأموال لا تسقط عن غير المكلفين [6] (أخص) .

4 -جناية المجنون مضمونة في ماله [7] (أخص) .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] السيل الجرار للشوكاني 2/ 10.

[2] القواعد للمقري 2/ 531. وبلفظ آخر:"العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها"مواهب الجليل 5/ 278.

[3] الحاوي الكبير للماوردي 4/ 157.

[4] كشاف القناع 5/ 411، مطالب أولي النهى 5/ 555، وبلفظ آخر:"لا يشترط فيه التكليف"انظر: المقارنات التشريعية لعبدالله حسين 1/ 387.

[5] إتحاف السادة المتقين للزبيدي 8/ 582.

[6] عمدة القاري للعيني 15/ 26.

[7] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم لعبد الكريم زيدان 2/ 57، نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة لعام 1420 هـ - 2000 م.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت