رقم القاعدة: 1102
نص القاعدة: الوَاجِبَاتُ المُتَعَلِّقَةُ بِالمَالِ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا التَّكْلِيفُ [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -ما غلب فيه حق الآدمي من الأموال لا يشترط فيه التكليف [2] .
2 -ما كان من حقوق الأموال يستوي فيه المكلف وغيره [3] .
قواعد ذات علاقة:
1 -الضمان يستوي فيه المكلف وغيره [4] (متفرعة) [ف/ ... ] .
2 -يستوي في الحقوق المالية الصبي والبالغ [5] (متفرعة) [ف/ ... ] .
3 -جنايات الأموال لا تسقط عن غير المكلفين [6] (أخص) .
4 -جناية المجنون مضمونة في ماله [7] (أخص) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] السيل الجرار للشوكاني 2/ 10.
[2] القواعد للمقري 2/ 531. وبلفظ آخر:"العمد والخطأ والإكراه في أموال الناس سواء يجب ضمانها"مواهب الجليل 5/ 278.
[3] الحاوي الكبير للماوردي 4/ 157.
[4] كشاف القناع 5/ 411، مطالب أولي النهى 5/ 555، وبلفظ آخر:"لا يشترط فيه التكليف"انظر: المقارنات التشريعية لعبدالله حسين 1/ 387.
[5] إتحاف السادة المتقين للزبيدي 8/ 582.
[6] عمدة القاري للعيني 15/ 26.
[7] المفصل في أحكام المرأة والبيت المسلم لعبد الكريم زيدان 2/ 57، نشر: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة الثالثة لعام 1420 هـ - 2000 م.