الذهب؟". قال: من معدن. قال"لا حاجة لنا فيها, وليس فيها خير"فقضاها عنه رسول الله -صلى الله عليه وسلم/ 3. [1] ووجه الدلالة ما سبق من أن الدين يثبت في ذمة الكفيل كلزومه في ذمة المكفول لأن ذمتهما واحدة. [2] "
4 -تقرير النبي صلى الله عليه وسلم للكفالة, فقد بُعث والناس يكفلون فأقرهم على ذلك. وفي ذلك إقرار لازمها وهي اعتبار ذمة الكفيل والمكفول واحدة. [3]
5 -ما رواه عروة البارقي رضي الله عنه , قال: دفع إلي رسول الله -صلى الله عليه وسلم - دينارًا لأشتري له شاة, فاشتريت له شاتين, فبعت إحداهما بدينار وجئت بالشاة والدينار إلى النبي -صلى الله عليه وسلم/ -. فذكر له ما كان من أمره, فقال له: «بارك الله لك في صفقة يمينك" [4] . ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم وكله في شراء شاة وأجاز فعله بشراء الشاة الثانية ثم بيع إحدى الشاتين, وفي حالتي البيع والشراء ثبت الثمن في ذمة النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في ذمة وكيله. [5] "
1 -ذمة المضارب كذمة صاحب المال في بيع وشراء مال المضاربة, فإذا باع شيئًا أو ابتاعه نقدًا فإنه يلزم صاحب المال. [6]
2 -في شركة المفاوضة لو استدان أحد الشريكين مالًا للشركة يصبح الطرف الثاني بموجب العقد والاتفاق ملزمًا معه بدفع هذا المال,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] رواه أبو داود 3/ 243 (3328) ؛ وابن ماجه 2/ 804 (2406) .
[2] انظر عون المعبود شرح سنن أبي داود 9/ 126.
[3] انظر المبسوط 19/ 161.
[4] رواه البخاري في صحيحه، ورواه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وغيرهم.
[5] انظر تحفة الأحوذي 4/ 471.
[6] وهذا بالإجماع. انظر بدائع الصنائع 6/ 87، الكافي لابن عبد البر 2/ 773، المجموع شرح المهذب 14/ 371، المغني 5/ 150. والخلاف في البيع والشراء نسيئة دون إذن رب المال