1 ـ قاعدة"الأصل أن كل من تصرف في ماله تصرف في نفسه, وما لا فلا [1] "ودليلها؛ لأن الأصل دليل لما يتفرع عنه.
تطبيقات الضابط:
1 -الصغير كما لا يجوز له التصرف في ماله بولاية نفسه, فلا ينعقد نكاحه على نفسه, ويكون موقوفًا على إذن وليه [2] ؛ لأن النكاح لا يصح إلا من جائز التصرف/ 1.
2 -كما لا ينعقد تصرف المجنون في ماله بنفسه, فلا يصح منه مباشرة عقد الزواج بنفسه [3] ؛ لأن النكاح لا يصح إلا من جائز التصرف/ 1.
1 لا يصح نكاح المعتوه بنفسه؛ كما لا تصح منه سائر تصرفاته المالية [4] ؛ لأن النكاح لا يصح إلا من جائز التصرف/ 1.
4 ـ يجوز النكاح ممن يصرع حال الإفاقة؛ لكون تصرفاته وقت الإفاقة معتبرة [5] , والمقرر بهذا الضابط أن النكاح من جائز التصرف صحيح.
5 ـ لا يصح النكاح ممن ذهب عقله بسبب السكر؛ لأن تصرفه في ماله
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الدر المختار 3/ 61.
[2] انظر: بدائع الصنائع 2/ 232؛ البحر الرائق 8/ 82؛ الدر المختار 3/ 61؛ مجمع الأنهر 3/ 78، بلغة السالك للصاوي 2/ 369، المجموع للنووي 9/ 183، شؤح النيل وشفاء العليل 6/ 249.
[3] انظر: بدائع الصنائع 2/ 232؛ البحر الرائق 8/ 82؛ الدر المختار 3/ 61؛ مجمع الأنهر 3/ 78، شرائع الإسلام للحلي 2/ 218.
[4] انظر: مجمع الأنهر 3/ 78.
[5] انظر: شرح النيل وشفاء العليل 6/ 250.