فهرس الكتاب

الصفحة 4377 من 19081

2 -لا يجوز الرجوع إلى غالب الظن مع القدرة على القطع واليقين [1] مقيدة.

3 -لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه [2] محددة لمجال إعمال القاعدة.

4 -غلبة الظن كاليقين [3] معللة للقاعدة.

5 -الإشهاد بخبر العوام يوجب من العلم أكثر مما توجبه السيماء والعلامة [4] مبين لدرجة قوة الاستدلال بالسيماء.

6 -الشرع ورد بالترجيح بالعلامة في الجملة [5] متممة لمجال إعمال القاعدة.

شرح القاعدة:

السيما والسيماء والسيمياء والسمة العلامة التي يعرف بها الشيء [6] , ومن ذلك الخيل المسوَّمة, تقول: أسَمْتُها أنا وسوَّمتها, وتكون مسوَّمة معلَّمة من السيماء, وهي العلامة [7] . قال الليث: سوَّم فلان فرسه: إذا أعلم عليه بحريرة أو

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العدة لأبي يعلى 5/ 1593، وانظر المسودة لآل تيمية ص 456. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"القادر على اليقين لا يعمل بالظن".

[2] كتاب الطهارة للخوئي، ص 313.

[3] -- تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 342، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية. وقد عبر عنها بعبارة: (أكبر الرأي كاليقين فيما لا يمكن معرفة حقيقته) كشف الأسرار لعلاء الدين البخاري 3/ 46، وانظر شرح فتح القدير لابن الهمام 1/ 136.

[4] شرح السير الكبير للسرخسي 5/ 2220.

[5] بدائع الصنائع للكاساني 6/ 253.

[6] تفسير البغوي 1/ 259، وانظر المخصص لابن سيده 5/ 14، لسان العرب لابن منظور 12/ 313، المعجم الوسيط 1/ 466.

[7] انظر غريب القرآن للسجستياني ص 434.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت