فهرس الكتاب

الصفحة 4253 من 19081

6 -كلما تغيرت العادة في شيء تغير الحكم [1] .

قواعد ذات علاقة:

1 -العادة محكمة [2] . (أعم)

2 -تختلف الأحكام بحسب اختلاف الأزمان والأحوال [3] . (أعم)

3 -ما ورد به الشرع مطلقًا وليس له حد في الشرع ولا اللغة يرجع فيه إلى العرف والعادة [4] . (مكملة)

شرح القاعدة:

هذه القاعدة من أهم القواعد المتفرعة عن قاعدة:"العادة محكمة", فهي تمثل مظهرًا من مظاهر التيسير ورفع الحرج في التشريع الإسلامي, وتبين مرونة الفقه الإسلامي وملاءمته لكل زمان ومكان, وقدرته على استيعاب كل المستجدات والمتغيرات.

ومعنى القاعدة: أن الأحكام الشرعية المستندة على الأعراف والعادات تدور معها وجودًا وعدمًا, فإذا تغيرت الأعراف والعادات بتغير احتياجات الناس وتغير نمط الحياة بتغير الزمان والمكان والأحوال, تتغير الأحكام الشرعية التي بنيت عليها, فيحل محلها أحكام جديدة مبنية على ما استجد من أعراف وعادات؛ دفعا للحرج والضرر عن الناس.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] العناوين لعبدالفتاح المراغي 1/ 214. ووردت في القواعد والفوائد للعاملي 1/ 152 بلفظ:"يجوز تغير الأحكام بتغير العادات".

[2] الأشباه والنظائر لابن السبكي 1/ 12، الأشباه والنظائر للسيوطي ص 89، الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 93، مجلة الأحكام العدلية، المادة: 36 وشروحها، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[3] انظر: الذخيرة للقرافي 10/ 46، التاج والإكليل للمواق 6/ 171، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.

[4] تكملة المجموع للسبكي 10/ 220، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"كل ما ورد به الشرع مطلقًا ولا ضابط له فيه ولا في اللغة يحكم فيه العرف".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت