فهرس الكتاب

الصفحة 7839 من 19081

تطبيقات القاعدة:

1 -من افتكَّ أسيرًا من أسرى المسلمين عند الكفار بغير إذنه يرجع عليه بما افتكه به؛ لأن الأسير يجب عليه افتداء نفسه ليتخلص من الأسر, فإذا فداه غيره فقد أدى عنه واجبًا غير متبرع, فاستحق الرجوع به عليه [1] , خلافًا لمن قال لا يرجع عليه؛ لأنه"بذل مالا لاستخلاص الأسير بغير إذنه, فكان متطوعا فيه" [2]

2 -من أدى عن غيره نفقة واجبة عليه مثل أن ينفق على ابنه أو زوجته أو بهائمه, ونوى الرجوع به كان له ذلك [3] خلافًا لمن قال: لا يرجع بها عليه [4] .

3 -الأم المطلقة إذا أنفقت على ابنها, وهو في حضانتها, وهي تنوي الرجوع على الأب, فلها أن ترجع عليه بالنفقة؛ لأن من أدى عن غيره واجبا رجع عليه, وإن فعله بغير إذنه [5]

4 -إن قضى الضامن ما على المدين ونوى الرجوع عليه رجع, ولو لم يأذن له المدين في الضمان والقضاء [6] , خلافًا لمن قال: إنه إن ضمن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: جامع الأمهات 1/ 243؛ الشرح الكبير للدردير 2/ 207؛ مجموع الفتاوى 30/ 348؛ قواعد ابن رجب ص 144.

[2] بدائع الصنائع 7/ 129. وانظر أيضًا حاشية الجمل 10/ 214؛ إعانة الطالبين 4/ 225.

[3] انظر: المدونة 3/ 409؛ مجموع الفتاوى 30/ 348.

[4] انظر: إعانة الطالبين 3/ 63.

[5] قال ابن تيمية- بعد ذكر هذه المسألة:"هو مذهب مالك وأحمد في ظاهر مذهبه"مجموع الفتاوى 34/ 134.

[6] هذا قول المالكية، وهو المذهب عند الحنابلة، وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنه يكون متبرعًا فلا يرجع عليه. انظر: منح الجليل 6/ 202؛ البهجة في شرح التحفة 1/ 303؛ الكافي لابن عبد البر 2/ 795؛ دليل الطالب: 123؛ منار السبيل 1/ 361؛ شرح الزركشي 2/ 141؛كشاف القناع 3/ 371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت