2 -الأشياء كلها على طِلقها وعلى حلها حتى يحدث الله سبحانه وتعالى فيها التحريم فتعود حراما. [1]
3 -كل مسكوت عن ذكره بتحريم أو أمر فمباح. [2]
4 -ما لا يعلم فيه تحريم يجري على حكم الحل. [3]
5 -ما لم يجئ دليل بتحريمه فهو مطلق غير محجور. [4]
6 -كل ما سكت عن إيجابه أو تحريمه فهو عفو. [5]
7 -الأصل في الأشياء التي لا ضرر فيها ولا نص تحريم الحل والإباحة. [6]
1 -اليقين لا يزول بالشك. [7] أصل وتعليل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
= أصل الأشياء على الإباحة أو التحريم. (المجموع شرح المهذب للنووي 1/ 242) . الأصل في الأعيان والأشياء الإباحة إلى أن يرد منع أو إلزام. (نيل الأوطار للشوكاني 8/ 120) أصل الأشياء على الإباحة حتى يرد المنع. (التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد لابن عبد البر 4/ 142) الأصل ثابت في الإباحة حتى يصح الأمر أو النهي بما لا مدفع فيه. (الاستذكار لابن عبد البر 8/ 356) الأصل الإباحة إلا ما ورد الشرع بتحريمه. (المغني لابن قدامة 3/ 296، شرح منتهى الإرادات للبهوتي 3/ 485، مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني 6/ 179، حاشية الروض لابن قاسم 4/ 34) .
[1] مشكل الآثار للطحاوي 4/ 67.
[2] المحلى لابن حزم 1/ 427.
[3] غياث الأمم في التياث الظلم للجويني ص 490.
[4] مجموع الفتاوى لابن تيمية 21/ 538.
[5] إعلام الموقعين لابن قيم الجوزية 1/ 184.
[6] مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى للرحيباني 6/ 218.
[7] المبسوط للسرخسي 1/ 121، 30/ 296، بدائع الصنائع للكاساني 1/ 73، مغني المحتاج للخطيب الشربينتي 1/ 39، المغني لابن قدامة 1/ 74، الأحكام للهادي 1/ 55، شرح الأزهار لابن مفتاح 1/ 113. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.