2 -الوصف في الحاضر لغو, وفي الغائب معتبر [1] (قيد للقاعدة) .
3 -وصف الشرط كالشرط [2] (فرع عن القاعدة) .
4 -الفعل المقيد بوصف ينتفي اعتباره بانتفاء ذلك الوصف المقيد به [3] (فرع عن القاعدة) .
5 -قد يثبت بالشرط ما لا يثبت بإطلاق العقد [4] (مكملة للقاعدة) .
هذه القاعدة فيها بيان ما يأخذ حكمَ الشرط ويجري مجراه, وقد سبق تعريف الشرط وبيان أقسامه في قواعد أخرى, والمراد بها أن الشيء الذي يترتب عليه أمرٌ ما إذا وُصف بصفة ما فإن هذه الصفة تتنزل منزلة الشرط في تحقق ذلك الأمر المرتب, فكأن مَن وصفه بتلك الصفة علّق وقوع الأمر المرتب على وجود تلك الصفة, وإن لم يصرح بلفظ الاشتراط, بل يكون الوصف كافيًا في ذلك, فإذا قال شخص لآخر: إنْ أتيتني صباحًا أعطيتك كذا وكذا, فإن كون الإتيان في الصباح - وهو وصف للإتيان - يعتبر شرطًا لابد من حصوله حتى يتنزل الجزاء وهو الإعطاء, فإذا أتاه ليلًا مثلًا لم يكن له أن يطالبه بالمشروط؛
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مجلة الأحكام المادة 65، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الوصف المعتاد يعتبر في الغائب لا في العين".
[2] الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 187، تقريرات البحراوي 1/ 193 / أ، التحقيق الباهر لهبة الله أفندي 2/ 161، عمدة ذوي البصائر لبيرى زادة 1/ 81/ب، غمز عيون البصائر للحموي 2/ 171، إبراز الضمائر للأزميري 1/ 211/ب،213/ب، قواعد الفقه للمجددي ص 137،شرح الخاتمة للخادمي ص 88، ووردت بلفظ:"وصف الشرط يراعى كما يراعى أصله"في غمز عيون البصائر للحموي 2/ 171.
[3] الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي 5/ 416.
[4] المغني لابن قدامة 4/ 377، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.