1 -لا يستوي الخبيث والطيب [1] [المائدة: 100] أعم
2 -الأصل في المنافع الإذن وفي المضار المنع [2] أعم
3 -لا ضرر ولا ضرار [3] خصوص وعموم من وجه
4 -المتولد من الخبيث خبيث [4] أخص
5 -ما استحال إلى صلاح فهو طاهر [5] أخص
6 -المستقذر شرعًا كالمستقذر حسًا [6] أخص
المراد ب الطيبات في القاعدة: ما يستطاب طبعًا من المآكل وغيرها.
وب الخبائث: ما يستقذر طبعًا.
ومعنى القاعدة أن الأصل فيما هو مستطاب عند الناس: الحلية, وفيما هو مستخبث عندهم الحرمة. جريًا على ظاهر قوله تعالى إخبارًا عن نبيه صلى الله عليه وسلم وتزكية له: {ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: 157] "؛ وقوله: {يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات} [المائدة: 4] ".
وعلى الرغم من معقولية معنى هذه القاعدة من حيث النظر واستنادها من
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظرها في قسم القواعد الفقهية.
[2] وانظرها في قسم القواعد الأصولية بلفظ:"الأصل في المنافع الإباحة وفي المضار التحريم".
[3] هي لفظ حديث شريف، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.
[4] شرح مختصر الخرقي للزركشي 1/ 142.
[5] اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 156، وانظرها في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"النجاسة إذا استحالت طهرت".
[6] القواعد للمقري 1/ 229، وانظرها في قسم القواعد الفقهية.