فهرس الكتاب

الصفحة 11085 من 19081

تطبيقات الضابط:

1 -لا يجب في صلاة التطوع القيامُ ولو للقادر عليه, بل يصح له التنفل قاعدًا بالإجماع ولو منذ الابتداء, وكذا يصح له الجلوس بعد الشروع بغير كراهة [1] ,"لأن النفل يكثر, فاشتراط القيام فيه يؤدي إلى الحرج أو الترك" [2] .

2 -لا بأس أن يصلي النوافل جالسًا محتبيًا أو متربعًا, عند المالكية [3] .

3 -تصح صلاة النافلة في السفر على الراحلة (كالدابة والسيارة والحافلة والطائرة والسفينة) , فلا يشترط لها النزول على الأرض,"لأن الصلاة على الراحلة من خصائص النوافل" [4] . هذا وتصح النافلة أيضًا -في حالة السفر- على المَرْكبة ولو لم يمكن التوجه للقبلة, كل ذلك"توسيعًا من الله تعالى على عباده في طرق التطوع" [5] .

4 -يقتصر المصلي - عند الحنفية - في الفرض, فيما يتعلق بدعاء الاستفتاح, على الدعاء المأثور المشهور"سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك"إلخ, ولا يزيد عليه أدعية أخرى واردة في الاستفتاح مثل"وجّهتُ وجهي"إلخ. أما في النافلة, فلا بأس أن يأتي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 120، الدر المختار للحصكفي 2/ 36، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 438، مغني المحتاج 1/ 351، الكافي لابن عبد البر 1/ 76، المحلى 2/ 95، شرح النيل 2/ 549، شرائع الإسلام 1/ 102

[2] مغني المحتاج 1/ 351

[3] انظر المدونة لسحنون 1/ 173

[4] الانتصار للكلوذاني 2/ 386

[5] مجموع فتاوى ابن تيمية 25/ 120، وانظر قواعد الأحكام 2/ 165 - 166، الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 438، الدر المختار 2/ 38 - 39، المدونة 1/ 174، المحلى 2/ 100، التاج المذهب 1/ 79، شرح النيل 2/ 82 - 83، 2/ 549، شرائع الإسلام 1/ 57، أحكام إذن الإنسان لمحمد عبد الرحيم سلطان العلماء 1/ 157

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت