7 -تعليق التمليك على الخطر لا يجوز [1] .
1 -المسلمون عند شروطهم [2] [ف/ ... ] أصل استثنيت منه القاعدة
2 -ما لا يمكن تمليكه في الحال أو كان من الإسقاطات والإطلاقات والالتزامات يصح إضافته إلى الزمان المستقبل [3] . (قسيمة) [ف/ ... ]
3 -ما كان حلًّا محضًا يدخله التعليق قطعًا [4] . (قسيمة) [ف/ ... ]
4 -التعليق بالموت في التمليكات يصح وصية [5] . (استثناء)
شرح القاعدة:
التعليق هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى بإحدى أدوات الشرط, فإحداهما تسمى (الشرط) والثانية تسمى (الجزاء) . ويشترط في صحة التعليق أن يكون الشرط معدومًا على خطر الوجود, أي أن يكون معدومًا ممكنًا حصوله [6] .
ويبدو من استعمالات الفقهاء لمعنى هذه القاعدة أنه لا فرق فيها بين التعليق بالشرط وبين التعليق بالخطر.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البحر الرائق 8/ 286؛ حاشية الشلبي لابن الشلبي 7/ 466.وفي لفظ:"تعليق التمليكات بالأخطار باطل"5/ 44. وبنحوه في لسان الحكام ص 264.
[2] هى لفظ حديث نبوي يأتي تخريجه في فقرة الأدلة، وانظر القاعدة بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[3] مرشد الحيران لقدري باشا 1/ 68. وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الإضافة تصح فيما لا يمكن تمليكه للحال".
[4] المنثور 1/ 444.
[5] نواضر النواظر. ابن الملقن 226.
[6] انظر: الأشباه والنظائر لابن نجيم ص 318؛ درر الحكام شرح مجلة الأحكام لعلي حيدر 1/ 72.