فهرس الكتاب

الصفحة 13505 من 19081

رقم القاعدة/الضابط: 1531

نص الضابط: كلُّ فُرقةٍ مِنْ طلاق أو فَسخٍ بعد الوطء تُوجِبُ العِدَّة. [1]

صيغ أخرى للضابط:

1 -عدة كل من يلحقها خلع, أو لعان, أو فسخ نكاح كعدة المطلقة سواء. [2]

2 -كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق. [3]

3 -العدة لا تختص بالطلاق فحسب. [4]

صيغ ذات علاقة:

1 -العدة لا تكون إلا من طلاق. [5] قيد 2

2 -كل فرقة عدتها ثلاث حيض. [6] بيان

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 479.

[2] انظر: الكافي لابن عبد البر 2/ 621.

[3] المغني لابن قدامة 11/ 195.

[4] مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/ 402.

[5] مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 112) .

[6] مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 334

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت