رقم القاعدة/الضابط: 1531
نص الضابط: كلُّ فُرقةٍ مِنْ طلاق أو فَسخٍ بعد الوطء تُوجِبُ العِدَّة. [1]
صيغ أخرى للضابط:
1 -عدة كل من يلحقها خلع, أو لعان, أو فسخ نكاح كعدة المطلقة سواء. [2]
2 -كل فرقة بين زوجين فعدتها عدة الطلاق. [3]
3 -العدة لا تختص بالطلاق فحسب. [4]
صيغ ذات علاقة:
1 -العدة لا تكون إلا من طلاق. [5] قيد 2
2 -كل فرقة عدتها ثلاث حيض. [6] بيان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي 1/ 479.
[2] انظر: الكافي لابن عبد البر 2/ 621.
[3] المغني لابن قدامة 11/ 195.
[4] مجمع الأنهر لشيخي زادة 1/ 402.
[5] مجموع فتاوى ابن تيمية (32/ 112) .
[6] مجموع فتاوى ابن تيمية 32/ 334