2 -قرب الجهة مقدم على القرب إلى الميت [1] . (أخص) .
3 -إذا استوى وارثان في درجة واحدة فأقربهم أولى من أبعدهم [2] . (أخص) .
4 -البعيد من الجهة المقدمة مقدم على القريب من الجهة المؤخرة [3] . (أخص) .
5 -يقدم أقوى كل جهة على غيره فيها [4] . (أخص) .
6 -استحقاق القريب من البعيد لا يوجب سقوط حق القريب [5] . (مكمل) .
7 -كل من لم يرث مع من هو أبعد منه لم يرث إذا انفرد [6] . (مكمل) .
يعدّ الضابط الذي بين أيدينا من أهم ضوابط الحجب والحرمان التي مبناها على مراعاة القرب من الميت.
ومما يعلم بالاستقراء أن تحديد حالة القرب والبعد إنما ترجع إلى الجهة [7] و الدرجة و القوة لأن الميراث تعتبر فيه الجهة القربى مطلقا [8] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فتاوي السبكي 2/ 248.
[2] الجوهرة النيرة 2/ 311.
[3] أسنى المطالب 3/ 10 11.
[4] رد المحتار لابن عابدين 6/ 795.
[5] التجريد للقدوري 8/ 3922.
[6] البيان للعمراني 9/ 15.
[7] الجهة: في الميراث لها عدة معان: منها: السبب من أسباب الإرث: كجهة القرابة، أو النكاح .. الخ، ومنها: الانتساب إلى نوع من أنواع الإرث: كجهة الفرض، أو التعصيب، ومنها: الانتساب إلى جهة الأب، أو إلى جهة الأم، ومنها: الانتساب إلى جهة من جهات العصوبة، وهي المقصودة هنا. الموسوعة الكويتية: 16/ 210.
[8] انظر: الفروع لابن مفلح 5/ 28، شرائع الإسلام 4/ 11.