الله: إن أهل الإسلام لا يسيبون, وإن الجاهلية كانوا يسيبون, وأنت ولي نعمته, فإن تأثمت أو تحرجت من شيء فنحن نقبله ونجعله في بيت المال [1]
1 -الفاضل عن فرض ذوي السهام إذا لم يكن عصبة يكون لبيت المال, وبه قال الشافعي وغيره ممن يقول بعدم الرد على أصحاب الفروض. [2]
2 -الفاضل عن ذوي السهام إذ لم يكن عصبة, وإنما يوجد أحد ذوي الأرحام فقط, فإنه يدفع لبيت المال على القول بعدم توريث ذوي الأرحام. ومثاله: امرأة ماتت وخلفت زوجا, وابن أخت. فللزوج النصف, وأما ابن الأخت فليس له شيء وإنما الباقي لبيت المال. [3]
3 -إذا مات المرتد عن الإسلام في حال ردته, انتقل ما اكتسبه في حال إسلامه إلى ورثته المسلمين, وكان ما اكتسبه في حال ردته فيئا يوضع في بيت المال, وهذا قول أبي حنيفة , وقال أبو يوسف و محمد بن الحسن: كلا الكسبين لورثته المسلمين, وقال الشافعي: كلاهما فيء; لأنه مات كافرا, والمسلم لا يرث الكافر. [4]
4 -حكم اللقيط في الميراث حكم من عرف نسبه, وانقرض أهله, يدفع إلى بيت المال إذا لم يكن له وارث, فإن كان له زوجة فلها الربع,
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] عن هزيل عن عبد الله - هو ابن مسعود - قال إن أهل الإسلام لا يسيبون وإن أهل الجاهلية كانوا يسيبون"رواه البخاري 8/ 154 (6753) ."
[2] انظر: حاشية الشرواني 6/ 12، والجوهرة النيرة 2/ 307.
[3] انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية 4/ 396 397.
[4] انظر: الجوهرة النيرة 2/ 277، 307، والأم 7/ 383.