رقم القاعدة: 125
نص القاعدة: النَّظَرُ فِي مَآلاتِ الأَفْعَالِ مُعْتَبَرٌ مَقْصُودٌ شَرْعًا [1] .
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -اعتبار مآلات الأفعال لازم في كل حكم على الإطلاق [2] 2 - الأمور بعواقبها [3] .
1 -الضرر في المآل ينزل منزلة الضرر الحالّ [4] . (قاعدة متفرعة) .
2 -سد الذرائع. [5] . (قاعدة متفرعة) .
3 -الحيل باطلة إذا هدمت أصلا شرعيا. [6] . (قاعدة متفرعة) .
4 -قاعدة الاستحسان. [7] . (قاعدة متفرعة) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الموافقات للشاطبي 4/ 194.
[2] المرافق على الموافق لماء العينين 475.
[3] المبسوط للسرخسي 13/ 131، كشف الأسرار للبخاري 4/ 262.
[4] شرح الزركشي على الخرقي 2/ 193، التاج المذهب للعنسي 3/ 186، 205، ويعبر عنها بصيغة: الضرر المتوقع كالمتحقق (الزكشي على الخرقي 1/ 178) ، وعند الشافعية بصيغة: المطالبة بدفع الضرر المتوقع (نهاية المحتاج 4/ 394، الجَمَل على المنهج 3/ 360، البجيرمي على الخطيب 3/ 100، البجيرمي على المنهج 3/ 9) ، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"الضرر المتوقع كالمتحقق".
[5] انظرها في قسم القواعد الأصولية.
[6] انظرها في قسم القواعد المقاصدية.
[7] انظرها في قسم القواعد الأصولية.