رقم القاعدة/الضابط: 1309
نص الضابط: يَنْعَقِدُ الْبَيْعُ بِمَا عَدّهُ النَّاسُ بَيْعًا [1] .
صيغ أخرى للضابط:
1 -ما عدّه الناس بيعًا فهو بيع [2] .
2 -ينفذ البيع بما عده الناس بيعًا [3] .
3 -يقع البيع بما يعتقده الناس بيعًا [4] .
4 -كل ما جرت العادة فيه بالمعاطاة وعدّوه بيعًا فهو بيع, وما لم تجر العادة فيه بالمعاطاة لا يكون بيعًا [5] .
صيغ ذات علاقة:
1 -العبرة في العقود للمعاني دون الألفاظ [6] (أعم) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كشاف القناع للبهوتي 5/ 38.
[2] تهذيب الفروق لمحمد المالكي 1/ 51، الأشباه والنظائر لابن الملقن 2/ 372.
[3] مطالب أولي النهى للرحيباني 5/ 48.
[4] المغني لابن قدامة 4/ 4.
[5] انظر: مختصر قواعد العلائي لابن خطيب الدهشة 1/ 253102، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص".
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 5/ 102، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني".