5 -السبب المحض إنما يلحق بالمباشرة بوصف التعدي, وفي المباشرة لا يشترط معنى التعدي [1] .
6 -التسبب إنما يكون موجبًا للضمان إذا كان المسبب متعديًا في التسبب ولم يطرأ عليه مباشرة من مختار [2] .
1 -المتسبب كالمباشر [3] . (مخالفة) .
2 -إذا اجتمع المُبَاشِرُ والمتسَبِّب يُضاف الحكمُ إلى المباشر [4] [ف/] .
3 -لا فرق في الضمان بين العامد والمخطئ [5] . (أخص)
4 -إذا كان أصل الجناية مباشرة فسرايتها كذلك, وإن كانت تسببًا فسرايتها كذلك [6] .
5 -الجواز الشرعي ينافي الضمان [7] . (مستثناة) .
وهذه القواعد تربط بينها وحدة الموضوع, فإنها مع مثيلاتها تضبط وتنظم الأحكام المختلفة لمسائل ضمان المتلفات ووقائع التعديات والأخطاء, وتشيِّد طرفًا مهما من نظرية الضمان في الفقه الإسلامي.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] حاشية الشلبي 7/ 311.
[2] المبسوط 30/ 297 (بتصرف يسير جدًا) .
[3] المبسوط 5/ 141؛ شرح الزرقاني 2/ 107.
[4] أشباه ابن نجيم ص 187؛ مجمع الضمانات ص 405؛ ترتيب اللآلي 1/ 282؛ المجلة - وشروحها - المادة 90؛ مجامع الحقائق ص 404 قواعد الفقه للمجددي ص 56؛ المدخل الفقهي العام 2/ 1047؛ القواعد الفقهية للندوي ص 358؛ موسوعة القواعد الفقهية للبورنو 1/ 224. وانظر سائر مصادرها في المذكور من ترتيب اللآلي / الهامش. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[5] مغني المحتاج 1/ 524. وفي لفظ:"ما يضمن بالعمد يضمن بالخطأ"نظرية التقعيد الفقهي ص 511.
[6] المبسوط 26/ 176
[7] المجلة العدلية، المادة 91. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.