رقم القاعدة/الضابط: 1257
نص الضابط كَلُّ مَا قَدَرَ الصَّبِيُّ عليْهِ بِنفْسِهِ مِنْ عَملِ المَناسِكِ لا تجوزُ فِيهِ النِّيَابَةِ [1]
صيغ أخرى للضابط
1 -كل ما يمكن الصبي فعله مستقلًا من أعمال المناسك فَعله بنفسه, وما لا يمكنه فعله مستقلًا فُعل به, وما لا يمكنه فعله مستقلًا ولا أن يُفعل به, فإن قبل النيابة فُعل عنه, وإن لم يقبلها سقط [2] .
2 -كل ما يمكن الصبي فعله بنفسه من المناسك فَعله وما لا يمكنه فعله منها فإن قبل النيابة فعل عنه وإلا سقط [3] .
شرح الضابط:
هذا الضابط مهم جدًّا, لكونه متعلقًا بأحكام الصبيان في الحج والعمرة.
ذلك أن الفقهاء, وإن اتفقوا على أن ما دون سن البلوغ يعتبر في عداد الصبيان من حيث عدم التكليف بالأحكام الشرعية, إلا أنهم اتفقوا على أنه
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الدر المختار مع رد المحتار 2/ 466.
[2] انظر: مواهب الجليل للحطاب 2/ 483، منح الجليل لعليش 2/ 190.
[3] انظر: مواهب الجليل 2/ 483.