2 -ما لا يسقط من الشروط بالنسيان لا يسقط بالخطأ [1] متكاملة/
3 -النسيان لا يؤثر في دفع الضمان [2] [ف/ ... ] متكاملة
4 -شروط الصلاة لا تسقط بالنسيان [3] أخص
الشروط جمع شَرْط - بسكون الراء - وهو في اللغة بمعنى إلزام الشيء و التزامه, و الشَّرَط - بفتح الراء: العلامة, و جمعه أشراط [4] .
و في الاصطلاح: ما يلزم من عدمه عدم المشروط, ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته [5] .
و المراد بالشروط هنا نوع من الشروط الشرعية, و هي شروط الصحة - لا شروط الوجوب في العبادات - مثل شرط الوضوء لصحة الصلاة, و حضور الشاهدين في عقد النكاح, و تعيين المبيع و الثمن في عقد البيع.
و السهو في اللغة: نسيان الشيء و الغفلة عنه, و ذهاب القلب عنه إلى غيره [6] .
و كذلك في اصطلاح الأصوليين والفقهاء السهو و النسيان و الذهول و الغفلة كلها ألفاظ متقاربة, فقد نقل ابن عابدين عن شرح التحرير اتفاقهم على عدم الفرق بين السهو والنسيان [7] .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نهاية المحتاج للركلي 1/ 446.
[2] الوسيط للغزالي 4/ 195.
[3] الانتصار للكلوذاني 2/ 334.
[4] انظر: لسان العرب لابن منظور مادة"شرط".
[5] انظر: القواعد و الفوائد الأصولية لابن اللحام ص 130؛ الفروق للقرافي 1/ 59، 61.
[6] لسان العرب، مادة"سها". و قال ابن الأثير:"السهو في الشيء يتركه عن غير علم والسهو عنه تركه مع العلم"النهاية في غريب الأثر 2/ 430.
[7] انظر: حاشية ابن عابدين 1/ 614؛ تيسير التحرير لأمير باد شاه 2/ 263.