فهرس الكتاب

الصفحة 4431 من 19081

رقم القاعدة: 337

نص القاعدة: الْمُفْسِدُ مَتَى زَالَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ جُعِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. [1]

صيغ أخرى للقاعدة:

1 -المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأنه لم يكن. [2]

2 -المفسد إذا سقط قبل تقرره فلا فساد. [3]

قواعد ذات علاقة:

1 -العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله [4] , ولا يجوز تقريره. [5] (متكاملة)

2 -ارتفاع المفسد في العقد الفاسد يرده صحيحا. [6] (أخص)

3 -الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه. [7] (متكاملة)

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] المبسوط للسرخسي 12/ 143.

[2] المبسوط 14/ 23.

[3] إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي 1/ 309.

[4] رد المحتار لابن عابدين 6/ 61.

[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[6] انظر: فتح القدير لابن همام 6/ 422، رد المحتار 5/ 71، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

[7] أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر ص 165، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت