رقم القاعدة: 337
نص القاعدة: الْمُفْسِدُ مَتَى زَالَ قَبْلَ تَقَرُّرِهِ جُعِلَ كَأَنْ لَمْ يَكُنْ. [1]
صيغ أخرى للقاعدة:
1 -المفسد إذا زال قبل تقرره يصير كأنه لم يكن. [2]
2 -المفسد إذا سقط قبل تقرره فلا فساد. [3]
قواعد ذات علاقة:
1 -العقد الفاسد يجب نقضه وإبطاله [4] , ولا يجوز تقريره. [5] (متكاملة)
2 -ارتفاع المفسد في العقد الفاسد يرده صحيحا. [6] (أخص)
3 -الأصل أنه يفرق بين الفساد إذا دخل في أصل العقد وبينه إذا دخل في عُلقة من علائقه. [7] (متكاملة)
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المبسوط للسرخسي 12/ 143.
[2] المبسوط 14/ 23.
[3] إيثار الإنصاف لسبط ابن الجوزي 1/ 309.
[4] رد المحتار لابن عابدين 6/ 61.
[5] انظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[6] انظر: فتح القدير لابن همام 6/ 422، رد المحتار 5/ 71، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[7] أصول الإمام الكرخي مع تأسيس النظر ص 165، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.