فهرس الكتاب

الصفحة 16784 من 19081

عقلية؛ فكان القياس عقليًا لا سمعيًا [1]

2 -لا يمكن معرفة حكم الفرع إلا بمقدمات سمعية, والمبنى على السمع سمعي؛ فيكون ثبوت الحكم في الفرع سمعيًا [2]

3 -الغرض من القياس الشرعي إنما هو إثبات الحكم الشرعي في الفرع نفيًا وإثباتًا, فإذا لم يكن الحكم في الأصل شرعيًا بأن كان قضية لغوية أو عقلية فالحكم المتعدي إلى الفرع لا يكون شرعيًا؛ فلا يكون الغرض من القياس الشرعي حاصلا [3]

تطبيقات القاعدة:

مما يبنى على هذه القاعدة:

1 -/ القياس على أصل عقلي/ أن النفي الأصلي - أي براءة الذمة من التكليف - لا يقاس عليه النفي الطارئ - أي النفي الشرعي -؛ لأن النفي الأصلي ليس حكمًا شرعيًا بل هو حكم عقلي ثابت فبل الشرع, والنفي الطارئ حكم شرعي؛ وحكم الأصل إن كان عقليًا لا يصح القياس الشرعي عليه [4] .

2 -/ القياس على أصل عقلي/ لا يجوز استعمال قياس العلة في إثبات انتفاء صلاة سادسة على المكلفين, وذلك بأن نقيس انتفاءها الآن

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] انظر: المحصول للرازي 5/ 359.

[2] انظر: المحصول للرازي 5/ 360.

[3] انظر: الإحكام للآمدي 3/ 243؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 302؛ نهاية الوصول للهندي 7/ 3184.

[4] انظر: المستصفى للغزالي 2/ 347؛ شفاء الغليل للغزالي ص 619؛ فواتح الرحموت للأنصاري 2/ 302؛ شرح مختصر الروضة للطوفي 3/ 302؛ شرح العضد على المختصر ص 291؛ تحفة المسؤول في شرح مختصر منتهى السول للرهوني 4/ 17 ط الإمارات.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت