21 -مطلق العقد محمول على العادة [1]
22 -العادة والعرف يخصصان ما أبهمه المتعاقدان [2]
23 -ما عده الناس بيعا فهو بيع [3]
24 -ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحا [4]
25 -مبنى الأيمان على العرف [5]
ثالثا: قواعد مكملة:
1 -لا ينكر تغير الأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان [6]
2 -العادات الأصل فيها العفو فلا يحظر منها إلا ما حرمه الله [7]
3 -العرف هل هو كشاهد أو شاهدين؟ [8]
(العادة) الاسم من الفعل الثلاثي (عاد) يَعُود عَوْدَة وعَوْدًا: إذا رجع, وتعوَّد الشيءَ وعاده وعاوده معاودة وعوادا, واعتاده واستعاده وأعاده: أي صار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] البناية للعيني 9/ 432.
[2] المعيار المعرب للونشريسي 4/ 8، 92.
[3] المجموع شرح المهذب للنووي 9/ 154، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"ينعقد البيع بما عده الناس بيعًا".
[4] الفتاوى الكبرى لابن تيمية 4/ 529، وانظره في قسم الضوابط الفقهية بلفظ:"ينعقد النكاح بما عده الناس نكاحًا بأي لغة ولفظ كان".
[5] بدائع الصنائع للكاساني 3/ 38، المغني لابن قدامة 7/ 363.
[6] تبيين الحقائق للزيلعي 1/ 140، مجلة الأحكام العدلية، مادة 39، وانظرها في قسم القواعد الفقهية بلفظ:"تختلف الأحكام بحسب اختلاف الأزمان والأحوال".
[7] مجموع فتاوى ابن تيمية 29/ 17، وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[8] شرح اليواقيت الثمينة للسجلماسي 1/ 751، الكليات الفقهية لابن غازي 1/ 158.