فهرس الكتاب
ومحلُّ إعمال القاعدة وجود منازع للظاهر, أما إذا انتفى المنازع فإن الظاهر يقوى حتى يثبت به الاستحقاق [1] , وهذا ما عبر عنه ابن قدامة بقوله:"إن اليد دليل الملك واستمرارها من غير منازع يقويها" [2] , وهو ما تقرره القواعد ذات العلاقة:"الاستحقاق بالظاهر يثبت عند عدم المنازع" [3] .
ومجال تطبيقها يشمل كافة المنازعات المتعلقة بالملك والاستحقاق.
1 -حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ لاَدَّعَى نَاسٌ دِمَاءَ رِجَالٍ وَأَمْوَالَهُمْ وَلَكِنَّ الْيَمِينَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ" [4] .
2 -حديث علقمة بن وائل , عن أبيه, قال: جاء رجل من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم, فقال الحضرمي: يا رسول الله, إن هذا قد غلبني على أرض لي كانت لأبي, فقال الكندي: هي أرضي في يدي أزرعها ليس له فيها حق , فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للحضرمي:"ألك بينة؟"» قال: لا, قال:"فلك يمينه", قال: يا رسول الله, إن الرجل فاجر لا يبالي على ما حلف عليه, وليس يتورع من شيء , فقال:"ليس لك منه إلا ذلك", فانطلق ليحلف, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أدبر:"أما لئن حلف على ماله ليأكله ظلمًا, ليلقين الله وهو عنه معرض" [5] 1 ـ.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] انظر: الذخيرة للقرافي 9/ 120، حاشية العدوي 3/ 366، نهاية المحتاج 5/ 446، المغني 10/ 165، المحلى 7/ 110، البحر الزخار 3/ 212، قواعد الإمامية للجنة الحوزة الدينية 2/ 266، شرح النيل وشفاء العليل 13/ 40، 514.
[2] المغني 10/ 165، المبدع 10/ 198.
[3] انظر: المبسوط 11/ 8. وانظرها بلفظها في قسم القواعد الفقهية.
[4] رواه البخاري 6/ 35 (4552) ؛ ومسلم 3/ 1336 (1711) واللفظ له.
[5] رواه مسلم في صحيحه 1/ 123 (139) من حديث وائل بن حجر رضي الله عنه.