فهرس الكتاب

الصفحة 5552 من 19081

9 -إن قالت امرأة لزوجها: اخلعني على ألف أو اخلعني بألف أو اخلعني, ولك ألف, ففعل, أي خلعها - ولو لم يذكر الألف - بانت واستحقها من غالب نقد البلد, إن أجابها على الفور؛ لأن السؤال كالمعاد في الجواب [1] .

10 -من قال لآخر: يا زاني! فقال له إنسان: صدقت, فإن تيقن أن القائل صدقت أو نعم أو هو كما قلت أو إي والله, أنه سمع القذف وفهمه, فهو مقر بلا شك وعليه الحد. وكذلك من قيل له: أبعت دارك من زيد بمائة دينار؟ فقال: نعم, أو

قال: صدقت أو قال: إي والله, أو ما أشبه هذا, فإنه إقرار صحيح بلا شك. أو قال ذلك مجاوبا لمن قال له: طلقت امرأتك أو أنكحت فلانة أو وهبت امرءًا كذا وكذا؟ فهكذا في كل شيء [2]

1 -لو قالت امرأة لزوجها: طلقني ثلاثا, فقال الزوج: أنت طالق, فهي واحدة إلا أن ينوي ثلاثا. [3] .

2 -قال الأب: قد زوجتك بنتي على صداق ألف درهم, فقال الزوج: قد قبلت ولم يذكر النكاح ولا الصداق, ففيه قولان عند الشافعية, قال جمهورهم: إن النكاح باطل. فعلى هذا يكون ذلك استثناءً من هذه القاعدة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

[1] الروض المربع للبهوتي ص 556.

[2] المحلى لابن حزم 11/ 298.

[3] انظر: غمز عيون البصائر للحموي 1/ 435؛ والمنثور للزركشي 2/ 215.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت